الشيخ محمد علي الأراكي

207

المسائل الواضحة

لا لم يعتن بالشك فإن تذكر فيما بعد وقبل الدخول في الركن أنه لم يقرأ الحمد فعليه قراءتها وإن تذكر أثناء الركن أو بعده صحت صلاته ، وعليه فلو تذكر أثناء القنوت مثلا إنه لم يقرأ الحمد يأتي بها وإن تذكر أثناء الركوع صحت صلاته . مسألة - 1170 : إذا شك في أنه أتى بتسليم الصلاة وعدمه أو شك في أنه قاله بشكل صحيح أم لا لم يعتن بشكه إذا كان قد دخل في التعقيب أو دخل في صلاة أخرى أو أتى بما ينافي الصلاة لكن لو حصل له الشك قبل ذلك كله وجب عليه ذكر التسليم لو كان الشك في الإتيان به أما لو كان الشك في صحته لم يعتن به على كل حال سواء دخل في الفعل اللاحق أم لم يدخل . 2 - الشك بعد السلام مسألة - 1171 : إذا شك بعد التسليم في صلاته كما لو شك هل ركع أم لا أو شك في أنه هل صلَّى أربع ركعات أو خمسة - مع فرض أن الصلاة رباعية - لم يعتن بالشك لكن لو تردد الأمر عنده بين أمرين مبطلين كما لو تردد الأمر عنده بعد التسليم بين أن يكون قد صلَّى ثلاثة أو خمسة - مع فرض أنها رباعية - بطلت الصلاة . 3 - الشك بعد انقضاء الوقت مسألة - 1172 : إذا شك بعد انقضاء وقت الصلاة في أنه هل صلَّى أم لم يصل أو ظن في أنه لم يصل لم تجب عليه الصلاة لكن لو شك قبل انقضاء الوقت أو حصل له الظن بعدم الصلاة وجب عليه الصلاة بل تجب عليه الصلاة وإن ظن أنه صلَّى . مسألة - 1173 : إذا شك بعد انقضاء الوقت في صحة صلاته لم يعتن بالشك . مسألة - 1174 : إذا شك بعد انقضاء وقت الصلاة هل نوى الظهر أم نوى العصر مع علمه أنه صلى أربع ركعات وجب عليه الإتيان بأربع ركعات قضاء بنية ما في الذمة .